الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 14- أ- يرفق استدعاء الدعوى ا لتي تقام لدى المحكمة بالبينات الخطية التي يستند إ ليها المستدعي في إثبات دعواه،
وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد
تم تبليغه للمستدعي، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي
بأنها مطابقة لأصولها.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل
الجهات الإدارية والرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص ولا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها
للغير، ويكتفى بالإشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى.