الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 17- أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه الاستدعاء
ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك للمدة التي يراها
مناسبة، ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية وينظر فيه في جلسة واحدة
يعقدها رئيس المحكمة للطرفين يبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها، وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية
التي شملهاا التمديد من تاريخ موافقة رئيس المحكمة على الطلب.
ب- إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا
إذا كانت موقعة من محام أستاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة
قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم
النهائي فيها.
ج-تسري على اللائحة الجوابية أحكام الفقرة ب من المادة 13 وأحكام المواد 14، 15، 21 من هذا القانون ويترتب على المستدعي
أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها ليحق له الاستناد إليها كبينات في
الدعوى.
د- تبلغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال 7 سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.