الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 18- أ- للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أيا منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو
تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه ا للائحة،
سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.
ب- إذا لم تقدم أي من اللوائح ا لإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها المحكمة
فتعتبر الأمور التي طلبت المحكمة تلك اللائحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى وأسبابها، ولا
يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدمها الاستناد إليها في دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها.