الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 19- أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع
أو أسباب لم تكن قد أدرجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها وذلك تحت طائلة عدم قبولها
لأي غاية من غايات الدعوى وردها من قبل المحكمة باعتبارها من الأصول المتعلقة بواجباتها التي يترتب عليها إجراؤها
في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ولولم يطلب أي من الطرفين ذلك.
ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في
اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.