التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 25- أ- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب لتي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على ذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة، ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال 15 يوما من تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه، وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد 13 و14 و21 من هذا القانون وأحكامه الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح. ب- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى، ولكل منهما الرد عليها خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها إليه دون أن يعتبر مسلما بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلا. ج- يدعى الشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته، وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق له تقديم بيناته ومرافعاته بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 25 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية