الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 26- أ- عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته
لإُثباتها، وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها، ثم تستمع
المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي، وتصدر حكمها، بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية
آراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد
على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.
ب- يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة
التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية
التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور الحكم بإلغائه.