التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 3- أ- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى (محكمة العدل العليا) يكون مقرها في عمان ويتم تشكيلها من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة بقدر الحاجة ومع مراعاة أحكام المادة وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به ويكون رئيس المحكمة بمرتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز. ب- يكون كل من رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها عضوا في المجلس القضائي وفي حالة غياب رئيس النيابة العامة الإدارية يحل محله في المجلس أقدم الأعضاء في المحكمة.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية