الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 4- يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا أو قاضيا أو رئيسا للنيابة العامة الإدارية فيها أن تتوافر فيه
الشروط التالية:
أ- أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى العمل في القضاء وممارسة المحاماة
مدة لا يقل مجموعها عن خمس وعشرين سنة على أن يكون قد عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن
خمس عشرة سنة.
ج- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
د- عمل بمرتبة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون العام في إحدى الجامعات الأردنية.