التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 4- يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا أو قاضيا أو رئيسا للنيابة العامة الإدارية فيها أن تتوافر فيه الشروط التالية: أ- أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة. ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا يقل مجموعها عن خمس وعشرين سنة على أن يكون قد عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن خمس عشرة سنة. ج- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. د- عمل بمرتبة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون العام في إحدى الجامعات الأردنية.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية