الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 7- أ- للوزير أن ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر:-
1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة ا لإدارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة لتمييز أو رئيسا لمحكمة استئناف.
2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة أو رئيسا للنيابة ا لعامة ا لإدارية لديها.
3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في أي محكمة من محاكم البداية أو مساعد النائب
العام.
ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.