التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 7- أ- للوزير أن ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر:- 1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة ا لإدارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة لتمييز أو رئيسا لمحكمة استئناف. 2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة أو رئيسا للنيابة ا لعامة ا لإدارية لديها. 3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في أي محكمة من محاكم البداية أو مساعد النائب العام. ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية