التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 6- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعدوه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وقرار من المجلس القضائي على أن ينسب الوزير أكثر من شخص واحد للتعيين في الوظيفة الشاغرة كلما أمكن ذلك. ب- عند إنشاء المحكمة لأول مرة يعين رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية