التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 176، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 176ص 215 كانون الثاني 1927

المادة الخامسة - يحق لمفتش النبات ان ينذر كتابة صاحب الارض او ساكنها او صاحب الزراعة ليتخذ تدابير معينة خلال مدة يحددها لاستئصال اي مرض او نبات او لمنع سريانه بين النبات الاخر وله الحق في ان يتلف كل نبات اتلافا تاما سواء كان مصابا بمرض او كان يخشى ان يسري المرض بواسطته

الإحالة

المادة 5 من قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية