نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف رقم 7 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 788، ص 45
- نُشر
- 16 آذار 1944
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف رقم 7 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 788، ص 45)
حياة القانون
قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف غير ساري
رقم 7 لسنة 1944 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 788، ص 45، نُشر في 16 آذار 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تلغى القوانين التالية: أ - القانون المتعلق بالاجور التي تدفع بشأن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف المنشور في العدد 128 من الجريدة الرسمية. ب - قانون تعديل رسوم الاشتراك بالهاتف لسنة 1927 المنشور في العدد (165) من الجريدة …
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.