التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف رقم 7 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 788، ص 45
نُشر
16 آذار 1944
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف رقم 7 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 788، ص 45)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف غير ساري

رقم 7 لسنة 1944 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 788، ص 45، نُشر في 16 آذار 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء قوانين الهاتف) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1944.

المادة 2

المادة 2 - تلغى القوانين التالية: أ - القانون المتعلق بالاجور التي تدفع بشأن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف المنشور في العدد 128 من الجريدة الرسمية. ب - قانون تعديل رسوم الاشتراك بالهاتف لسنة 1927 المنشور في العدد (165) من الجريدة …

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية