الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969
المادة3- أ - تنشأ مؤسسة بحرية حكومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة
وان لا تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بهااي شخص تعينه لهذه الغاية.
ب- تتولى المؤسسة وحدها عمليات التفريغ والتحميل (الاستفادورية) والتجريم والعتالة وكذلك كافة الخدمات الأخرى ذات
الصلة بهذه العمليات.
ج- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذاالقانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للشركةالاردنية لتفريغ البواخر وتجريمها
واية هيئة اخرى تقوم بهذاالعمل وتحل محلها في ملكية اموالهاوموجوداتها وفي كل ما لها من حقوق او عليها من التزامات
مالية.
د- للمؤسسة ان تشترك مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او
الخارج.