نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي رقم 18 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2613، ص 562
- نُشر
- 16 آذار 1976
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي رقم 18 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 562)
حياة القانون
قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي غير ساري
رقم 18 لسنة 1976 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 562، نُشر في 16 آذار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تقوم وزارة المالية بالمطالبة بحقوق الاتحاد وتحصيل امواله باعتبارها اموالا عامة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية وقانون دعاوى الحكومة ب- تتولى وزارة المالية تسديد الالتزامات المترتبة على التحاد وتحل محله في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.