التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3- يجوز لوزير المالية ان يعين بموجب عقد اي موظف او موظفين حسبما تقضي الضرورة بذلك للقيام باستيفاء الرسوم المعينة في المادة الثانية من هذا القانون ولاجل تنفيذ احكام اي نظام يصدر بمقتضاه للمدة وبالراتب اللذين يجوز لمجلس الوزراء ان يقررهما.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية