المادة 3- يجوز لوزير المالية ان يعين بموجب عقد اي موظف او موظفين حسبما تقضي الضرورة بذلك للقيام باستيفاء الرسوم
المعينة في المادة الثانية من هذا القانون ولاجل تنفيذ احكام اي نظام يصدر بمقتضاه للمدة وبالراتب اللذين يجوز لمجلس
الوزراء ان يقررهما.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 156)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.