المادة 4- يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة تنص على تأمين سلامة وصحة الاشخاص الذين يؤمون حمامات ماعين المعدنية للاستشفاء
بها ، ويجوز ايضاً ان تنص على عقوبات تعين لزجر من يخالف تلك الانظمة على ان لا تزيد تلك العقوبات على خمسة جنيهات
غرامة او الحبس لمدة شهر واحد او لكلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 156)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.