التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 4- يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة تنص على تأمين سلامة وصحة الاشخاص الذين يؤمون حمامات ماعين المعدنية للاستشفاء بها ، ويجوز ايضاً ان تنص على عقوبات تعين لزجر من يخالف تلك الانظمة على ان لا تزيد تلك العقوبات على خمسة جنيهات غرامة او الحبس لمدة شهر واحد او لكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية