الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 12 - انتقال الحقوق والالتزامات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- تنقل بمقتضى أحكام هذا القانون الى السلطة الاموال والموجودات بما فيها الحقوق المترتبة عليها المتعلقة بالمياه
والمجاري العامة ومياه الامطار.
ب- كما تنقل الى السلطة الالتزامات بما فيها القروض والديون الاخرى التي ترتبت على الامانة من جراء تزويد المياه وانشاء
المجاري العامة ومياه الامطار.
جـ- لأمانة العاصمة حق استيفاء التعويض العادل عن جميع ما ينقل الى السلطة من الحقوق والاموال وفق احكام هذا القانون
مع استيفاء نسبة من صافي ارباحها سنوياً يتفق عليها بين الطرفين.
د- تزود السلطة الحدائق والمسابح العامة العائدة للأمانة بالمياه اللازمة بدون مقابل.