الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 13- الموازنات السنوية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- على المجلس ان يضع موازنة لكل سنة مالية على اساس تقدير الايرادات والنفقات على ان تقسم النفقات الى قسمين عادية
وانمائية.
ب- ترفع الموازنة لرئيس الوزراء لاقرارها خلال شهر من نفاذ هذا القانون، وترفع بعد ذلك في مطلع كل سنة.
جـ- بالاضافة الى الموازنة السنوية توضع دراسة لكل خمس سنوات متتالية تبين الايرادات والنفقات تتخذ اساساً للموافقة
على الموازنة.
د- تخصص الايرادات بما فيها اية اموال مدورة من سنة سابقة للانفاق حسب الاولويات التي يقررها المجلس.