الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 3- تأسيس السلطة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- يؤسس بمقتضى هذا القانون ( ضمن حدود منطقة الامانة البلدية والتنظيمية) سلطة تسمى (سلطة المياه والمجاري في منطقة
الامانة ) ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري.
ب- تدار السلطة كهيئة عامة للخدمات.
جـ- ترتبط السلطة بأمين العاصمة الذي يكون مسؤولا امام رئيس الوزراء.
د- للسلطة ان تشتري وتستأجر وتمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تبرم العقود وان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان
تنيب عنها بالاجراءات القضائية المتعلقة بها وكيلا خاصاً او اكثر بالصلاحيات التي تقررها له.