الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 6- الصلاحيات والواجبات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- مع مراعاة احكام قانوني مياه مدينة عمان والمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة يناط بالسلطة الواجبات التالية:
1- وضع سياسة عامة للمياه والمجاري العامة في منطقة الامانة وتطويرها على ان تهدف هذه السياسة في الدرجة الاولى الى
رفع المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان.
2- ضمان حاجة المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من المياه وضمان وسائل تصريف الكساحة والمياه السطحية ومياه الفيضانات
والامطار والاستفادة منها ما امكن ذلك بما في ذلك وضع تصاميم ومواصفات شبكات المياه والمجاري العامة وتوابعها وتنفيذها
بالذات او بواسطة متعهدين وادارتها وتشغيلها.
3- ابرام العقود اللازمة لتحقيق اغراضها.
4- الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حقوق الماء او كليهما ضمن منطقة السلطة او اية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض
او الماء او بطريق الاستيلاء مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها السلطة مناسبة وتنفيذا لهذا الغرض تتبع في
تقدير قيم او بدلات الاراضي والمياه والحقوق المترتبة عليها التي تقرر السلطة الاستيلاء عليها الاحكام الواردة في
المادة (19) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968.
5- تملك وشراء الاموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وبيعها والتصرف بها وفقا لمقتضيات الحاجة.
6- انشاء وتمديد شبكات المياه والمجاري وتوابعهما ضمن الاملاك الخاصة والعامة وحماية مناطق التزويد من خطرالتلوث باقامة
مناطق مقيدة.
7- منع الاستغلال الضار لمصادر المياه ومنع تبديدها.
8- امتلاك عدادات المياه وتركيبها وصيانتها وتبديلها وفحصها وقراءتهاوتغييرها ووضع مواصفاتها.
9- انشاء الشبكات العامة للمياه والمجاري العامة وتوابعها وادارتها وتشغيلها وصيانتها وتغييرها وتطويرها واجراء الحفر
في اية شوارع او ارصفة او ممرات مع حق المرور وتمديد شبكات المياه والمجاري في املاك الغير.
10- تشغيل وترخيص ومراقبة نضح الحفر الامتصاصية.
11- تحديد وفرض وتحصيل اثمان وتكاليف ورسوم واجور خدمات المياه والمجاري وتمديداتهما ونضح الحفر الامتصاصية.
12- انشاء واصلاح شبكات المياه والمجاري والخدمات الاخرى.
ب- 1- تزويد المستهلك بالمياه ضمن حدود الامكان مع مراعاة القيود التي تفرضها كمية المياه.
2- المحافظة على نوعية الماء المورد حتى نقطة الاتصال مع المشترك وبالمستوى المطلوب لاغراض الشرب وحسب المواصفات المقررة
ضمن الامكانيات المتوفرة.
3- تأمين التخلص من الكساحة التي تدخل في شبكة المجاري.
4- تأمين التصريف العادي للمياه السطحية ومياه الامطار بمجاري ملائمة ، الا ان هذه المسؤولية لا تشمل مياه الامطار
الشديدة غير المتوقعة والتي لم تصممم من اجلها شبكة مياه الامطار.
جـ- لا يترتب على السلطة ان تزود المياه بدرجة نقاوة تزيد عن متطلبات مياه الشرب.