نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2700، ص 1165
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1977
- المواد
- 43
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)
حياة القانون
قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) غير ساري
رقم 18 لسنة 1977 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165، نُشر في 1 كانون الثاني 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 11
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (11)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- وادي الاردن او الوادي المنطقة الواقعة تحت منسوب سطح البحر الممتدة بين الحدود الاردنية شمالا والطرف …
المادة 3
تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى (سلطة وادي الاردن) يعهد اليها بمسؤولية تطوير وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا والقيام بكافة الاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:- أ- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية …
المادة 4
المادة 5
أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخول السلطة الصلاحية الكلية لتنفيذ جميع المشاريع الخاصة بتطوير الوادي والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون والقيام بالاعمال والاشغال اللازمة لتنفيذها وفقا لاحكامه وذلك بغض النظر عما اذا …
المادة 6
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم السلطة بتسليم المشاريع المنوطة بها بمقتضى هذا القانون باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري بعد ان تنتهي من تنفيذها الى الوزارات والدوائر والسلطات الرسمية والهيئات الاخرى المختصة …
المادة 7
يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فرعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.
المادة 8
أ- تتكون السلطة من: 1- مجلس الادارة 2- جهاز تنفيذي ب- يؤلف مجلس الادارة على الوجه التالي:- 1- رئيس السلطة رئيسا 2- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا 3- وكيل وزارة الزراعة عضوا 4- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 5- مدير دائرة الموازنة …
المادة 9
يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون: أ- وضع واقرار القواعد العامة لخطط تطوير الوادي. ب- اقرار الهيكل التنظيمي للسلطة. ج- دراسة واقرار مشروع موازنة السلطة.. د- دراسة واقرار …
المادة 10
المادة 11
مادة 11 يكون رئيس السلطة مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ سياسة السلطة العامة وادارة كافة شؤونها وتكون له الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويحق له ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف او مستخدم في السلطة حسب مقتضيات العمل.
المادة 12
مادة 12 يمارس رئيس السلطة الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية:- أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة وتقديمها الى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل متضمنا المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من …
المادة 13
تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها ان تستأجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض أخر النائب العام …
المادة 14
يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية المستقلة مشكلة باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب هذا القانون ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او …
المادة 15
أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنياً وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن. ب- تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الاردن …
المادة 16
أ- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كليا او جزئيا …
المادة 17
أ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات …
المادة 18
أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها …
المادة 19
تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اْكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه ولا يجوز لاية جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او حق تعدين بها الا بعد الحصول على موافقة السلطة وتستثنى من …
المادة 20
أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم( 34 ) لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم( 23 ) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله، على ان …
المادة 21
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض وبالماء اما بطريق الاستيلاء …
المادة 22
أ- على السلطة ان تقسم الاراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية الى وحدات زراعية على ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة( 40 ) دونما تقريبا من الصنف الاول او الثاني و( 50 )دونما …
المادة 23
المادة 23: أ- على السلطة تطوير وتحسين الاراضي المستولى عليها المخصصة لاغراض السكن الواقعة ضمن المدن والقرى التي اقرت السلطة مخططاتها التنظيمية الى الحد الذي تراه مناسبا وتقسيم هذه الاراضي الى وحدات سكن على ان لا تقل مساحة اية وحدة سكن في …
المادة 24
المادة 24- أ-على السلطة ان تعين لجنة او لجانا تسمى ( لجان انتقاء المزارعين ) تتالف كل لحنة من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المنوي تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ- للسلطة كامل الصلاحية فيما يتعلق بتخصيص وبيع وتأجير الاراضي الاخرى شريطة ان تقترن قرارات السلطة بموافقة مجلس الوزراء وللسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية بيع وتعيين مواعيد دفع الاقساط وتأجير والغاء عقود الايجار واسترداد …
المادة 28
المادة 28- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى وذلك بحسب الانظمة …
المادة 29
المادة 29- يجري تبليغ القرارات والاشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر كل قرار او اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اكثر من صحيفة يومية بأنه قرار او اشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة …
المادة 30
المادة 30- يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.
المادة 31
المادة 31- أ- كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر باي مشروع من مشاريع السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص …
المادة 32
المادة 33
المادة 33- لا يجوز لاي شخص اقامة اية ابنية او منشآت خاصة مهما كانت انواعها وغاياتها في وادي الاردن الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ويستثنى من ذلك الابنية والمنشآت قيد التنفيذ بتاريخ نفاذ هذا القانون واعمال ري الاراضي.
المادة 34
المادة 34 - يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار ولا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة …
المادة 35
المادة 35- اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة 31 اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار رئيس السلطة الشخص المتضرر في تلك الجريمة …
المادة 36
المادة 37- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 40- كل من يخالف حكما من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين معا ويترتب على المحكمة ان تأمر المخالف بازالة المخالفة …
المادة 41
المادة 41- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك. أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973. ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. ج- قانون تنظيم شؤون …
المادة 42
المادة 43
اسأل مساعدك عن قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.