التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1838
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986

المادة 4-أ- يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- مدير عام الصندوق عضوا ونائبا للرئيس. 3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا. 4- ممثل عن وزارة الصحة عضوا. 5- ممثل عن دائرة الموازنة العامة عضوا. 6- ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضوا. 7- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني عضوا. 8- ممثل عن مؤسسة نور الحسين عضوا. 9- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي عضوا. 10- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضوا. 11- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من( 3 -10) من الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس اي من تلك الجهات حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 4 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية