الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983
المادة 10- تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة المائية في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
ب- الموافقة على الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالاتها وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه
والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات المجاري العامة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
د- دراسة مشروع موازنة السلطة ونظام جدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
هـ- عقد القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء لتحقيق أغراض السلطة.
و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفة الأسعار والتأمينات الواجب استيفاؤها مقابل مختلف استعمالات
المياه والمجاري العامة.
ز- استثمار أموال السلطة في الأوجة وبالطريقة التي يراها مناسبة لمصلحة السلطة.
ح- التنسيب الى مجلس الوزراء بأن تقوم السلطة بأي مشاريع او مسؤوليات يرى المجلس ان تقوم السلطة بها من غير المهام
الموكولة الى السلطة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون.
ط- تعيين أعضاء مجالس المياه في المناطق.