التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3194، ص 1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983

المادة 10- تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة المائية في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. ب- الموافقة على الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالاتها وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات المجاري العامة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. د- دراسة مشروع موازنة السلطة ونظام جدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما. هـ- عقد القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء لتحقيق أغراض السلطة. و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفة الأسعار والتأمينات الواجب استيفاؤها مقابل مختلف استعمالات المياه والمجاري العامة. ز- استثمار أموال السلطة في الأوجة وبالطريقة التي يراها مناسبة لمصلحة السلطة. ح- التنسيب الى مجلس الوزراء بأن تقوم السلطة بأي مشاريع او مسؤوليات يرى المجلس ان تقوم السلطة بها من غير المهام الموكولة الى السلطة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون. ط- تعيين أعضاء مجالس المياه في المناطق.

الإحالة

المادة 10 من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية