التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3- تقوم وزارة الزراعة بالاشراف على كافة النشاطات والاعمال وضع الساسة الزراعية وتنظيمها وتطويرها ومراقبتهم بقصد رفع مستوى الزراعة الاردنية وزيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي ويدخل ضمن ذلك ما يلي:- أ- الابحاث العلمية الزراعية وخاصة التطبيقية منها. ب- تقديم الخدمات والارشادات الزراعية الى المزارعين في كافة حقول الزراعة ونشر الثقافة الزراعية بينهم. ج- انتاج الغراس والشتول والبذور والحيوانات والطيور والاسماك من الانواع المحسنة. د- مكافحة الجراد ومقاومة الآفات الزراعية واعمال الحجر الزراعي. هـ- تنمية ووقاية الثروة الحيوانية وتنظيم الامور المتعلقة بها ومنتجاتها بأعمال الحجر الصحي البيطري. و- تنمية الاحياء المائية والطيور والحيوانات البرية والمحافظة عليها وتنظيم صيدها. ز- وقاية التربة من الانجراف وصيانتها وحفظ المياه. ح- تنمية الثروة الحرجية وصيانة اراضي الحراج والعمل على تنظيم المناطق الحرجية. ط- حماية وتنمية المراعي الطبيعية وتنظيم الرعي بها. ي- تحديد استغلال الاراضي الزراعية وفقاً لطبيعتها وقدرتها الانتاجية وسياسة الانتاج الزراعي. ك- حماية الانتاج الزراعي والحيواني من المنافسة الاجنبية والعمل مع الدوائر ذات العلاقة على تطوير وتشجيع الصناعات الزراعية. ل- تنظيم اسس التعامل في مواد الانتاج الزراعي والحيواني كالاسمدة والبذور والعلاجات والغراس والاعلاف والالات الزراعية وغير ذلك وتحديد اسعارها حيثما اقتضى ذلك. م- التعاون مع الدوائر المختصة في تنظيم وتطوير عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية