المادة 23- أ- يشترط فيمن يعين استاذاً:-
1- ان يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة (21).
2- وان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة اربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
3- وان يكون قد قام في مادته وهو استاذ مساعد باعمال انشائية ممتازة او نشر بحوثا مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة تؤهله
للاستاذية.
ب- ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت قد مضت ثماني سنوات على الاقل على حصوله على الدكتوراة
من جامعة يعترف بها مجلس الجامعة بشرط ان يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة في مادة تخصصه او قام في
ميدان تخصصه بأعمال فنية ممتازة تؤهله للاستاذية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 23من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 23 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.