أ- يجوز ان يعين في الكلية معيدون. ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز او
جيد جداً او مايعادلها في درجته الجامعية الاولى او مافوقها من الدرجات العلمية.
ب- يعرض الترشيح على مجلس الكلية فاذا اقره صدر التعيين من رئيس الجامعة. ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة بعقد
لمدة سنة قابلة لتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 25من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 25 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.