التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يجوز ان يعين في الكلية معيدون. ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز او جيد جداً او مايعادلها في درجته الجامعية الاولى او مافوقها من الدرجات العلمية. ب- يعرض الترشيح على مجلس الكلية فاذا اقره صدر التعيين من رئيس الجامعة. ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة بعقد لمدة سنة قابلة لتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص.

الإحالة

المادة 25 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية