التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- للجامعة ( مجلس امناء ) مؤلف من عشرة اعضاء من المواطنين ذوي الرأي والخبرة. ب- ويعين جلالة الملك مجلس الامناء الاول بناء على تنسيب مجلس الوزراء. ج- وتعين مدة العضوية وتبين طريقة تجديدها وكيفية تعيين الاعضاء الجدد وسائر الشؤون الخاصة بمجلس الامناء - بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون -.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية