أ- للجامعة ( مجلس امناء ) مؤلف من عشرة اعضاء من المواطنين ذوي الرأي والخبرة.
ب- ويعين جلالة الملك مجلس الامناء الاول بناء على تنسيب مجلس الوزراء.
ج- وتعين مدة العضوية وتبين طريقة تجديدها وكيفية تعيين الاعضاء الجدد وسائر الشؤون الخاصة بمجلس الامناء - بموجب
نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون -.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.