التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث - الادارة · المادة 10-

المادة 19من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ او العضو ان يفشي لأي شخص غير مفوض بأية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب اليه في المحكمة وفق احكام القانون. ب- لا يعين في منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو سوى مواطن اردني وعليه ان يؤدي قسم الولاء والمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويؤدي هذا القسم في اجتماع المجلس الاول الذي يحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد في المحلق رقم (1) بهذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية