أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ او العضو ان يفشي لأي شخص غير مفوض بأية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في
البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب اليه في المحكمة وفق احكام القانون.
ب- لا يعين في منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو سوى مواطن اردني وعليه ان يؤدي قسم الولاء والمحافظة على سرية
اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويؤدي هذا القسم في اجتماع المجلس الاول الذي يحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص
الوارد في المحلق رقم (1) بهذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 19من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.