أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبل عملا بأجر مخالفا بذلك
احكام المادة (18) من هذا القانون او اذا خالف قصداً اي حكم من احكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلة البنك المركزي.
ب- ولمجلس الوزراء ان ينهي خدمات العضو اذا تغيب عن جميع اجتماعات المجلس المنعقدة خلال شهرين متتاليين بدون موافقة
المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 21من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.