اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت بسبب الاستقالة قبل انتهاء مدة خدمته المقررة
، فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 22من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.