يعلن مجلس الوزراء - بناء على توصية البنك المركزي - بان احدى فئات اوراق النقد او المسكوكات ستصبح بتاريخ معين عملة
غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة
ويتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باية عملة قانونية قيد التداول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - اصدار النقد · المادة 24-
المادة 30من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.