أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يدير في ظلها اصدار اوراق النقد والمسكوكات بما في ذلك اعادة اصدارها وتبديلها.
ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او اتلفت او شوهت وللبنك المركزي وبمحض
اختباره وفق الشروط التي يقررها ، ان يدفع قيمة مثل هذة الاوراق والمسكوكات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - اصدار النقد · المادة 24-
المادة 29من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.