القسم الخامس - العلاقات الخارجية
المادة 32-
للبنك المركزي ان يستورد الذهب اوالفضة او العملة الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او يقبلها
كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يوافق عليها البنك المركزي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 32من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.