للبنك المركزي ان يشتري من البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وبالشروط التي يقررها الاسناد والكمبيالات واية
وثائق اخرى للائتمان وان يبيعها ويخصمها ويعيد خصمها على ان يظهر البنك المرخص او المؤسسة هذه الوثائق شريطة الا تزيد
مدة استحقاقها بعد ان يمتلكها البنك المركزي ويعيد خصمها عن تسعين يوما وعلى ان تكون هذه الوثائق صادرة ومحررة في
المملكة لتمويل اي مما يلي:-
أ- العمليات التجارية الحقيقية بما في ذلك خزن السلع المؤمن عليها وغير القابلة للتلف في المستودعات المرخصة او في
اية مستودعات مناسبة للتخزين يوافق عليها البنك المركزي.
ب- العمليات الصناعية او الزراعية او الانشائية او التعدينية ، ويقرر البنك المركزي في ضوء مصلحة الاقتصاد الوطني
- ما هية وثائق الائتمان القابلة للشراء او للبيع او اعادة الخصم وشروط ذلك على الا تزيد مدة الاستحقاق عن تسعة اشهر
وللبنك المركزي ان يضع الانتاج او الملك قيد الرهن او الحجز وله ان يطالب بالتنازل عنه او باية كفالة او ضمانة اذا
رأى ذلك في مصلحته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 39من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.