للبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة سلفات لمدد محدودة لا تزيد عن تسعة اشهر على ان يرتهن
كضمانة لهذه السلفات ايا او كلا مما يلي:-
أ - وثائق الائتمان المذكور في المادة (39) اعلاه.
ب- السندات الحكومية التي طرحتها الحكومة للاكتتاب العام والقابلة للتداول في الاسواق شريطة الا تزيد مدة الوفاء بها
بعد تقديمها للبنك المركزي عن عشر سنوات.
ج- سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة التي طرحتها للاكتتاب العام والقابلة للتداول في الاسواق شريطة الا
تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 40من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.