التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-

المادة 40من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
للبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة سلفات لمدد محدودة لا تزيد عن تسعة اشهر على ان يرتهن كضمانة لهذه السلفات ايا او كلا مما يلي:- أ - وثائق الائتمان المذكور في المادة (39) اعلاه. ب- السندات الحكومية التي طرحتها الحكومة للاكتتاب العام والقابلة للتداول في الاسواق شريطة الا تزيد مدة الوفاء بها بعد تقديمها للبنك المركزي عن عشر سنوات. ج- سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة التي طرحتها للاكتتاب العام والقابلة للتداول في الاسواق شريطة الا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات.

الإحالة

المادة 40 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية