ان اهداف البنك المركزي هي:-
الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة
وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة. ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف بالطرق التالية:-
أ- اصدار النقد في المملكة وتنظيمه.
ب- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من العملات الاجنبية وادارته.
ج- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي.
د- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية.
هـ- العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الأقراض المتخصصة.
و- مراقبة البنوك المرخصة بشكل يضمن للجمهور خدمات مصرفية سليمة معقولة.
ز- العمل كبنك ووكيل مالي للحكومة والمؤسسات العامة.
ح- تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفذيها.
ط- القيام باية وظيفة او تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة ، وباية واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون واي
قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.