أ- يتمتع البنك المركزي الاردني المؤسس وفق احكام قانون البنك المركزي لسنة 1959 وتعديلاته بشخصيته الاعتبارية ويستمر
وجوده تحت الاسم نفسه وتخضع جميع اعماله لاحكام هذا القانون.
ب- يعتبر البنك المركزي شخصية مستقلة ، وله استمرار دائم وله ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته وان يتعاقد وان يقيم الدعاوى
وتقام عليه باسمه. ويكون له خاتم خاص به.
ج- يعفى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.