التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-

المادة 45من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها - بالمعلومات التي يطلبها. ب- وللبنك المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية او ايضاحية من احد البنوك المرخصة او احدى مؤسسات الاقراض المتخصصة ، وعلىكل منها تقديم هذه المعلومات في مواعيدها المحددة. ج- للبنك المركزي ان ينشر المعلومات التي تتجمع لديه ، كلها او جزءا منها شريطة الا يؤدي النشر الى افشاء معلومات مالية خاصة ببنك مرخص او مؤسسة اقراض متخصصة الا بعد الحصول على الموافقة الخطية لصاحب العلاقة.

الإحالة

المادة 45 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية