اذا قصرت ادارة بنك مرخص في تنفيذ اية أوامر اصدرها البنك المركزي أو تخلفت عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لضبط المعلومات
التي يطلبها او عن تقديمها في المواعيد المحددة اعتبرت الادارة مرتكبة لمخالفة يعاقب عليها من المجلس بغرامة لا تقل
عن (300) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار ويدفع البنك المرخص هذه الغرامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 46من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.