أ- للبنك المركزي ان يشتري السندات الحكومية المقبولة وان يحتفظ بها ويبيعها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق هذه السندات
بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات.
ب- لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة و/أو لحاملها التي يمتلكها البنك المركزي في اي وقت عن عشرين بالمائة (20%)
من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه · المادة 47-
المادة 50من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.