التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه · المادة 47-

المادة 50من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- للبنك المركزي ان يشتري السندات الحكومية المقبولة وان يحتفظ بها ويبيعها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات. ب- لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة و/أو لحاملها التي يمتلكها البنك المركزي في اي وقت عن عشرين بالمائة (20%) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها.

الإحالة

المادة 50 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية