التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث - الادارة · المادة 10-

المادة 11من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء ، يكون احدهم المحافظ او نائبه. ج- اذا تغيب المحافظ او نائب المحافظ ، يحضر المدير العام للبنك المركزى الاجتماع ويدلي بصوته في القضايا المعروضة للبحث. د- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح. هـ- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ بضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماع للمجلس ، يجوز للجنة ثلاثية مؤلفة من المحافظ او نائب المحافظ رئيساً ومن نائب المحافظ او عضو او عضوين حسب مقتضيات الحال ان تتخذ مثل هذا لاقرار بالنيابة عن المجلس ويكون قانونيا وملزما للبنك المركزي وعلى المحافظ ان يحيط المجلس علما بهذا القرار في اي اجتماع تال يكتمل فيه النصاب. و- اذا كان لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفا فيه فان على العضو ان يعلن هذه المصلحة ، وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد وألا يشترك في التصويت حوله.

الإحالة

المادة 11 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية