يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة.
ب- وضع الانظمة والتعليمات - التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه.
ج- تحديد اصناف الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي.
د- فتح فروع البنك المركزي واغلاقها.
هـ- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة بالشروط التي يقررها المجلس.
و- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي.
ز- الموافقة على ترخيص البنوك الجديدة وسحب الرخص من البنوك المرخصة واندماجها وعلى فتح فروع هذه البنوك واغلاقها
حسب احكام قانون البنوك.
ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص حسب احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية.
ط- الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 12من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.