يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقاته وبصفته الممثل الرئيس للبنك المركزي فان له:-
أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى.
ب- ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في القضايا التي يكون البنك المركزي
طرفا فيها.
ج- ان يوقع العقود التي تفرض التزامات مالية على البنك المركزي ، ضمن احكام الانظمة والتعليمات التي يقررها المجلس.
د- ان يوقع منفردا او بالاشتراك مع آخرين اوراق النقد ، والتقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية ، والمراسلات
والوثائق الخاصة بالبنك المركزي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 14من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.