التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث - الادارة · المادة 10-

المادة 13من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي وادارة اعماله. ب- يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك التي لم تحصر بالمجلس حسب احكام هذا القانون او اي قانون آخر. ج- يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته واجراءاته التي يرى من المناسب عرضها على المجلس. د- يكون المحافظ مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس. هـ- يكون المحافظ آمر الصرف في البنك المركزي وفقا للانظمة والتعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 13 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية