أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي وادارة اعماله.
ب- يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك التي لم تحصر بالمجلس حسب احكام هذا القانون او اي قانون
آخر.
ج- يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته واجراءاته التي يرى من المناسب عرضها على المجلس.
د- يكون المحافظ مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس.
هـ- يكون المحافظ آمر الصرف في البنك المركزي وفقا للانظمة والتعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 13من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.