يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنيةالهاشمية
وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة (البنك المركزي) البنك المركزي الاردني
وتعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة البنك المركزي
وتعني كلمة (المحافظ) محافظ البنك المركزي
وتعني عبارة (نائب المحافظ) نائب محافظ البنك المركزي
وتعني كلمة (العضو) اي عضو من اعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ
وتعني عبارة (عملة قابلة للتحويل) اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار
تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وتعني عبارة (العملة الاجنبية) اية عملة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة
الاردنية.
وتعني عبارة (البنك المرخص) اي بنك يحمل رخصة قانونية باجراء المعاملات المصرفية حسب احكام قانون البنوك".
وتعني عبارة (الشخص المرخص) كل شخص او هيئه اعتبارية رخص هنا بالتعامل بالعملة الأجنبية حسب احكام قانون
مراقبة العملة الاجنبية.
وتعني عبارة (المؤسسة العامة) كل سلطة عامة مستقلة او بلدية في المملكة او اية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها
لأغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى المحافظ.
وتعني عبارة (مؤسسة الاقراض المتخصصة) كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها
لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس
برأي المحافظ.
وتعني عبارة (السندات الحكومية) السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام قانون الدين
العام رقم (96) لسنة 1966.
وتعني عبارة (الواردات المحلية) الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والأجور والفوائد والارباح والدخل من اي
استثمار واي وارد لخزينة لحكومة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات الاقتصادية
الخارجية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.