يحدد مجلس الوزراء - بناء على توصية البنك المركزي - فئات النقد والمسكوكات واسماءها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها
الاخرى وذلك بمقتضى نظام وينشر في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - اصدار النقد · المادة 24-
المادة 28من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.