التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-

المادة 39من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
للبنك المركزي ان يشتري من البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وبالشروط التي يقررها الاسناد والكمبيالات واية وثائق اخرى للائتمان وان يبيعها ويخصمها ويعيد خصمها على ان يظهر البنك المرخص او المؤسسة هذه الوثائق شريطة الا تزيد مدة استحقاقها بعد ان يمتلكها البنك المركزي ويعيد خصمها عن تسعين يوما وعلى ان تكون هذه الوثائق صادرة ومحررة في المملكة لتمويل اي مما يلي:- أ- العمليات التجارية الحقيقية بما في ذلك خزن السلع المؤمن عليها وغير القابلة للتلف في المستودعات المرخصة او في اية مستودعات مناسبة للتخزين يوافق عليها البنك المركزي. ب- العمليات الصناعية او الزراعية او الانشائية او التعدينية ، ويقرر البنك المركزي في ضوء مصلحة الاقتصاد الوطني - ما هية وثائق الائتمان القابلة للشراء او للبيع او اعادة الخصم وشروط ذلك على الا تزيد مدة الاستحقاق عن تسعة اشهر وللبنك المركزي ان يضع الانتاج او الملك قيد الرهن او الحجز وله ان يطالب بالتنازل عنه او باية كفالة او ضمانة اذا رأى ذلك في مصلحته.

الإحالة

المادة 39 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية