التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الأول - مواد عامة · المادة 1-

المادة 4من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
ان اهداف البنك المركزي هي:- الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة. ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف بالطرق التالية:- أ- اصدار النقد في المملكة وتنظيمه. ب- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من العملات الاجنبية وادارته. ج- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي. د- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية. هـ- العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الأقراض المتخصصة. و- مراقبة البنوك المرخصة بشكل يضمن للجمهور خدمات مصرفية سليمة معقولة. ز- العمل كبنك ووكيل مالي للحكومة والمؤسسات العامة. ح- تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفذيها. ط- القيام باية وظيفة او تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة ، وباية واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون واي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه.

الإحالة

المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية