التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-

المادة 42من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- للبنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي لديه على الا تزيد نسبة هذا الاحتياطي النقدي الاجباري عن 25% من مطلوباتها الجارية ولأجل. ب- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي. ج- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً على ارسال اشعار خطي للبنوك المرخصة يعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد او التغيير. د- على البنك المركزي ان يحصل من البنك المرخص الذي لا يتقيد بنسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية قيمتها 10% في السنة عن كل مبلغ نقص به الاحتياطي النقدي عن حده المقرر. وذلك عن كل يوم من ايام التقصير ، ويجب ان يرسل اشعار الغرامة للبنك المرخص يوميا.

الإحالة

المادة 42 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية