أ- للبنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي لديه على الا تزيد نسبة هذا الاحتياطي النقدي الاجباري
عن 25% من مطلوباتها الجارية ولأجل.
ب- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي.
ج- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً على ارسال اشعار خطي للبنوك
المرخصة يعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد او التغيير.
د- على البنك المركزي ان يحصل من البنك المرخص الذي لا يتقيد بنسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية قيمتها 10% في السنة
عن كل مبلغ نقص به الاحتياطي النقدي عن حده المقرر. وذلك عن كل يوم من ايام التقصير ، ويجب ان يرسل اشعار الغرامة
للبنك المرخص يوميا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 42من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.