للبنك المركزي ان يصدر اوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ويحدد فيها:-
أ- الحد الاعلى للفوائد التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء.
ب- الحد الاعلى والادني للعمولات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم.
ج- الحد الاعلى للفوائد التي تدفعها على الودائع لديها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 43من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.